Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
51/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين قيامهم بسلب عامل محطة وقود بعد تهديده بالسلاح ليلا. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهمين الثلاثة بتأليف جمعية اشرار بهدف ارتكاب الجنايات على اموال الناس من خلال سرقة العمال الاجانب. يجرم المتهمون سندا للمادة 335 عقوبات.

ان المتهمين قد قاموا بنقل اسلحة غير مرخصة، تطبق عليهم المادة 72 من قانون الاسلحة.

يحكم على المتهمين بجرم السرقة الليلية مع التهديد بالسلاح بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع العقوبة الى المؤبد. يحكم على المتهمين بالنسبة الى تأليف حمعية الاشرار بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالنسبة الى نقل سلاح غير مرخص بالحبس سنة واحدة وتسليم السلاح. تدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد. يمنح المتهمون الاسباب التخفيفية (م 253 عقوبات) فتصبح العقوبة 5 سنوات اشغالا شاقة. يحكم على المتهم الاجنبي بالطرد من البلاد عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.

ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها يقبل بالنسبة الى الدعاوى التي ارتكب الجرم فيها في محافظة جبل لبنان، اما الدعوى الاخيرة التي ارتكب الجرم فيها في بيروت فهي ليست مشمولة بالمحاكمة السابقة. يرد الدفع بالنسبة للدعوى الاخيرة.