Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
51/2007
Date
01/03/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الجنحة المسندة الى المستأنف المدّعى عليه، والمنصوص عليها في المادتين 738 و739 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 1/3/1943، والتي تشمل جرم التعدي على ملك الغير لجهة الاستيلاء على عقار، والذي هو ضمن فئة الجرائم الواقعة على الاموال، ان هذه الجنحة لم يقم أي دليل على توافرها، لعدم اثبات عناصر الجرم، إضافة الى انتفاء القصد الجرمي، ما دفع المحكمة الى اعلان براءة المدّعى عليه، ما يعني فسخ الحكم البدائي القاضي بالادانة.