Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام قبل المباشرة بالمحاكمة او خلالها، يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية واخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة، ومخالفة للمادة 296 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.