Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
51/2005
Date
09/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام قبل المباشرة بالمحاكمة او خلالها، يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية واخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة، ومخالفة للمادة 296 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.