State Council 23/10/2007
شورى حكم رقم : 51 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 51/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لثبوت صحة التمثيل والادعاء. فيتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي ابرز وكالة المحامي التي تجيز له تقديم المراجعة.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان القاضي برفض اعطاء الموظف المستدعي منحة زواج، لان قرار الرفض صحيح فالموظف لا يستحق منحة الزواج عن الزوجة الثانية لان المادة 15 من نظام موظفين تعاونية الدولة تحصر الاستفادة من المنحة بالزواج الحاصل للمرة الاولى والمسجل في دائرة النفوس. ولا يستفيد من المنحة حتى ولو ان زواجه الثاني قد حصل بعد انتسابه الى تعاونية موظفي الدولة.