Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان احراز كمية ضئيلة من المخدرات بغية الاتجار بها يشكل جناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات. ويكون بالتالي طعن المميز ضد حكم محكمة الجنايات لسببي مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني للحكم المذكور، مردودا لعدم صحة السببين اعلاه ولعدم قانونيتهما.