Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
51/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان احراز كمية ضئيلة من المخدرات بغية الاتجار بها يشكل جناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات. ويكون بالتالي طعن المميز ضد حكم محكمة الجنايات لسببي مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني للحكم المذكور، مردودا لعدم صحة السببين اعلاه ولعدم قانونيتهما.