Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2012

Court
تمييز مدني
Number
51/2012
Date
04/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال البت باحد المطالب وتشويه مضمون المستندات والحكم بما لم يطلبه الخصوم.

وقضت بوجود تلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء الاضافي، وبصحة احالة الدعوى الى الغرفة الابتدائية وذلك عملا بنص المادتين 89 و91 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان القرار الاستئنافي لم يتعرض للمستند المتعلق بالعرض الفعلي والايداع كي يشوهه ويبرم القرار المطعون فيه.