Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2008
- Date
- 27/02/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات دون تحديد عناصر هذا الجرم واثبات القيام بالمتاجرة يعتبر فقدانا للاساس القانوني ويوجب نقض القرار لتعلق مسألة التعليل بالانتظام العام.