Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
51/2008
Date
27/02/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات دون تحديد عناصر هذا الجرم واثبات القيام بالمتاجرة يعتبر فقدانا للاساس القانوني ويوجب نقض القرار لتعلق مسألة التعليل بالانتظام العام.