Rulings

Criminal Court 26/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
51/2011
Date
26/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بشهادة الشهود ومن خلال تناقض اقوال المتهمة دخولها الى منزل مخدوميها في غيابهم بمعالجة باب المنزل وقيامهم بسرقة المجوهرات فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة تقديريا سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة ويحكم عليها بالتعويض للمدعي الشخصي.