Criminal Court 26/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 51/2011
- Date
- 26/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بشهادة الشهود ومن خلال تناقض اقوال المتهمة دخولها الى منزل مخدوميها في غيابهم بمعالجة باب المنزل وقيامهم بسرقة المجوهرات فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة تقديريا سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة ويحكم عليها بالتعويض للمدعي الشخصي.