Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2006

Court
تمييز مدني
Number
51/2006
Date
18/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، سلامة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة المميز ارمان حبيقة لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وبقبوله لجهة المستأجرة سوزان حبيقة بعد التثبت من وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.

وقضت باسقاط حق المستأجرة من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركها المأجور مدة تزيد عن السنة دون انقطاع مستندة الى افادات الشهود وتطبيقا لنص المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانه يعود لمحكمة الاساس صلاحية تقدير الادلة، التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.