Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم اعطاء حق المرور لمصلحة العقار 4816 العبادية على العقارين 4666 و5551 العبادية مستندة الى تقرير الخبير، مستبعدة تطبيق احكام المادة 76 من قانون الملكية العقارية، لان احاطة العقار 4816 العبادية من كل الجوانب غير ناجمة عن معاملة الافراز ولتعذر حق المرور بسبب انحدار الطريق والحاق الضرر بالعقار المجاور. وحددّت مقدار التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير لكنها لم تحكم به للمميز كونه لم يطلبه في طلبات التمييز.