Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- القزي، سعد
- Source
- Lebanese University
لقاضي التنفيذ حق وقف التنفيذ ريثما يبت في المشكلة التنفيذية، وان هذا الحق هو حق استنسابي استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، يعود تقديره لرئيس دائرة التنفيذ ولقضاة الاساس وهو خارج عن رقابة محكمة التمييز.