Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز مدني
Number
51/2013
Date
19/03/2013
President
وليد القاضي
Members
القزي، سعد
Source
Lebanese University

لقاضي التنفيذ حق وقف التنفيذ ريثما يبت في المشكلة التنفيذية، وان هذا الحق هو حق استنسابي استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، يعود تقديره لرئيس دائرة التنفيذ ولقضاة الاساس وهو خارج عن رقابة محكمة التمييز.