Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 51/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وتحديدا حشيشة الكيف نظرا لعدم وجود ادلة غير افادة احد الاشخاص غير الموثوق بمصداقيتهم ونظرا لعدم وجود اسبقيات بحق المتهم ولان الشك يفسر لمصلحة المتهم.