Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
51/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وتحديدا حشيشة الكيف نظرا لعدم وجود ادلة غير افادة احد الاشخاص غير الموثوق بمصداقيتهم ونظرا لعدم وجود اسبقيات بحق المتهم ولان الشك يفسر لمصلحة المتهم.