Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز مدني
Number
51/2013
Date
27/06/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المتعلق بموضوع دعوى الايجار باعتبار ان ما ادلى به المميز لجهة قبول الطعن بالتمييز في دعوى الاسترداد للهدم واقع في غير محله القانوني لان دعوى الاسترداد للهدم هي من دعاوى الايجارات التي لا تقبل التمييز لعدم توافر شروط المادة 21 من القانون 160/92 ولان التمييز لم يتناول حالة من حالات الاسقاط من التمديد القانوني والتعارض المشترط لهذه الناحية ما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.