Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 51 /2012

Court
شورى
Number
51/2012
Date
18/10/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الابطال لان المستدعي تقدم بها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

واستطرادا ان صدور حكم جزائي بحق المستدعي بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده العسكري وطرده من الجيش استنادا الى المادة 103 من قانون القضاء العسكري وان التجريد العسكري ينتج عنه حتما التجريد المدني ويؤدي عملا بالمادة 49 من قانون العقوبات الى الطرد من الجيش والحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي او تعويض صرف. لذلك، فانه لا يحق للمستدعي قانونا المطالبة بصرف معاشه التقاعدي.