Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
51/2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان عدم عرض المواد الجرمية، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية, خاصة وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد.

ان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وباعتبار ان عدم الحضور لم يلحق به أي ضرر لجهة طلب نقض الحكم ضمن المهلة

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى النقض.