Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم عرض المواد الجرمية، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية, خاصة وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد.
ان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وباعتبار ان عدم الحضور لم يلحق به أي ضرر لجهة طلب نقض الحكم ضمن المهلة
ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى النقض.