Rulings

State Council 03/11/1999

شورى حكم رقم : 51 /1999

Court
شورى
Number
51/1999
Date
03/11/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن المهلة. وبما انه لم يثبت تبليغ القرار المطعون فيه ولكن الطلب الاسترحامي او التسلسلي يشكل قرينة لسريان المهلة,

يتم ابطال قرار وزير النفط برفض منح رخصة استيراد المازوت وحصر الاستيراد بوزارة النفط لان القرار مشوب بعيب تجاوز حد السلطة وهو مخالف للقانون وللمبادىء العامة لان السياسة النفطية تتعلق بالانتظام العام والتشريع الدولي يرفض احتكار النفط. ومهام الدولة ورقابتها تنحصر في تنظيم تجارة النفط وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 12-1-55 والمرسوم رقم 16857 تاريخ 13-8-57 .

وبما انه من خلال وصف قرار رفض الترخيص يتبين ان اسباب الرفض لا تتعلق بالمصلحة العامة او المنفعة العامة ولا باسباب اقتصادية. فيكون الوزير قد حور السلطة ويحق للقاضي الاداري ابطال القرار التعسفي المستند الى مبررات خاطئة.