Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2004
- Date
- 25/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول استرداد المأجور والتعويض المتوجب عن هذا الاسترداد، لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، قانون الايجارات، لجهة التعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي في ما يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.