Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز مدني
Number
51/2004
Date
25/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول استرداد المأجور والتعويض المتوجب عن هذا الاسترداد، لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، قانون الايجارات، لجهة التعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي في ما يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.