Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز مدني
Number
51/2004
Date
28/12/2004
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 593 اصول المحاكمات المدنية على الدعوى النزاعية اذ قضت برد الاستئناف شكلا بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة 590 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الاستئناف ما دامت الدعوى نزاعية والقرار وجاهيا وصادرا بعد مناقشة الفرقاء للدعوى. ينقض القرار وتنشر الدعوى مجددا امام محكمة التمييز.

ان طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية غير المسند الى سبب جدي يبرره يقتضي رده ويحكم بمتابعة التنفيذ.