Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2005

Court
تمييز مدني
Number
51/2005
Date
22/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان الاستحضار الاستئنافي تضمن طلب فسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا للوصول الى الطلبات المدلى بها. وقضت بعدم تشويه مضمون كتاب التحويل وانه لا تفرغ، وبالتالي عدم حصول التنفيذ الجزئي. ولم تخالف المادة 207 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لانه غير حاصل للمميز عليها الاولى.