Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز مدني
Number
51/2004
Date
28/10/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى بعد التثبت من حياد المحكمة ولان تعيين الخبير في طلب تنفيذ المعاملة التنفيذية يعود الى سلطة قاضي الاساس.