Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى بعد التثبت من حياد المحكمة ولان تعيين الخبير في طلب تنفيذ المعاملة التنفيذية يعود الى سلطة قاضي الاساس.