Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا تبين عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي. ان القرار الأول قضى بادانة المدعى عليه سندا للمادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والقرار الثاني برأه لعدم كفاية الدليل. مما يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي.