Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 51 /2003

Court
شورى
Number
51/2003
Date
09/10/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الصريح الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والقاضي برفض تسوية وضع الموظف المستدعي وترقيته الى رتبة نقيب، لان القرار استند الى وقائع صحيحة وغير مخالف للقانون.

فالمستدعي لا تتوافر فيه شروط الترقية المحددة في المادة 41 من التعليمات رقم 365 تاريخ 23/7/1999 والتي تتعلق بشروط ترقية الضباط، معطوفة على المادة 81 من القانون رقم 17 الصادر في 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي. وللادارة الحق في اختيار المرشحين للترقية اذا توافرت لديهم الشروط، ولها سلطة استنسابية في ذلك دون ان تتعسف في استعمال حقها التقديري.

وبما ان قرار الادارة حجب الترقية عن المستدعي وعدم ادراج اسمه في لائحة الترقية يعود لاسباب مسلكية تمنعه من الترقية، فالادارة لم تخالف القانون لان الترقية ليست حكمية وليس للمستدعي حق مكتسب في اختياره وترقيته.