Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
51/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لمخالفته المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، لاعفائه من جرم مسؤولية ترويج المخدرات لاصابته بمرض الفصام الذي يحول دون امكانية تحميله اية مسؤولية جزائية.

ينقض القرار المميز بتشويه الوقائع لان الاوصاف التي قدمها الاظناء لا تنطبق على مواصفات المنزل الذي قصدوه لشراء مادة الحشيشة.