Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لمخالفته المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، لاعفائه من جرم مسؤولية ترويج المخدرات لاصابته بمرض الفصام الذي يحول دون امكانية تحميله اية مسؤولية جزائية.
ينقض القرار المميز بتشويه الوقائع لان الاوصاف التي قدمها الاظناء لا تنطبق على مواصفات المنزل الذي قصدوه لشراء مادة الحشيشة.