Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 51 /2004

Court
شورى
Number
51/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال انتخاب مختار في بلدة النورة نظرا لعدم مخالفة القانون. وان المادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 تمنح الموظف المنتخب مختارا مهلة سبعة ايام للاختيار بين الوظيفتين والا اعتبر متخليا عن الوظيفة الاقدم تاريخا.

وقد ثبت بأن المختار استقال من وظيفته في مصلحة القبيات ويعتبر أنه تخلى عن الوظيفة الاقدم وان ذلك لا يؤثر على صحة انتخابه.