State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 51 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 51/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال انتخاب مختار في بلدة النورة نظرا لعدم مخالفة القانون. وان المادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 تمنح الموظف المنتخب مختارا مهلة سبعة ايام للاختيار بين الوظيفتين والا اعتبر متخليا عن الوظيفة الاقدم تاريخا.
وقد ثبت بأن المختار استقال من وظيفته في مصلحة القبيات ويعتبر أنه تخلى عن الوظيفة الاقدم وان ذلك لا يؤثر على صحة انتخابه.