Rulings

State Council 07/05/2013

شورى حكم رقم : 510 /2013

Court
شورى
Number
510/2013
Date
07/05/2013
President
نزار الامين
Members
مداح، الغندور
Source
Lebanese University

لا تكون البلدية قد ارتكبت خطأ باصدارها قرار بتكليف مالكي احدى العقارات بازالة الانشاءات المقامة بموجب ترخيص باشغال الاملاك العمومية النهرية الغي لعدم قانونيته وخصوصا ان ابطال قرارها المذكور جاء انسجاما مع الاوضاع القانونية والواقعية المستجدة وليس لعيب يشوبه لذلك ترد المراجعة.