State Council 07/05/2013
شورى حكم رقم : 510 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 510/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، الغندور
- Source
- Lebanese University
لا تكون البلدية قد ارتكبت خطأ باصدارها قرار بتكليف مالكي احدى العقارات بازالة الانشاءات المقامة بموجب ترخيص باشغال الاملاك العمومية النهرية الغي لعدم قانونيته وخصوصا ان ابطال قرارها المذكور جاء انسجاما مع الاوضاع القانونية والواقعية المستجدة وليس لعيب يشوبه لذلك ترد المراجعة.