Rulings

State Council 16/05/2007

شورى حكم رقم : 510 /2007

Court
شورى
Number
510/2007
Date
16/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى هي مراجعة نقض استنادا للمادتين رقم 114 و117، فهي تتعلق بالاعتراض على فاتورة كهرباء ومياه. والطعن يتناول قرارا تأديبيا صادرا عن هيئة قضائية اي ذا طابع قضائي.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 119. وبما انه لم يثبت تبليغ صاحب العلاقة فالمراجعة مقبولة شكلا.

ان تنفيذ القرار المطعون فيه لا يعد تنازلا عن حق الطعن ولا يشكل رضوخا لانه لا يمكن استنتاج الرضوخ ولا مجال لتطبيق المادتين 614 و653 اصول محاكمات مدنية في الدعوى الادارية.

ويقتضي فسخ او نقض قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم الصلاحية، لان اللجنة لا يحق لها النظر بالاعتراضات على فاتورة كهرباء لاستهلاك غير منزلي. ويقتضي تفسير القانون رقم 482/2002 بصورة حصرية.