Rulings

State Council 07/05/2013

شورى حكم رقم : 511 /2013

Court
شورى
Number
511/2013
Date
07/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يتبين ان المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983 قد اخذ بعين الاعتبار في اكثر من مادة منه بعض المسائل التي تتميز بها الطوائف عن بعضها البعض كحالة تعدد الزوجات وغيرها، مما يؤكد ان المشترع قصد تطبيق هذا النص على جميع الطوائف بغض النظر عن الاصول والقواعد المعتمدة لديها في توزيع الارث وتكون المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون المذكور لجهة توزيع تعويض الصرف من الخدمة على مستحقيه من ورثة الموظف لذلك ترد المراجعة.