State Council 07/05/2013
شورى حكم رقم : 511 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 511/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
يتبين ان المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983 قد اخذ بعين الاعتبار في اكثر من مادة منه بعض المسائل التي تتميز بها الطوائف عن بعضها البعض كحالة تعدد الزوجات وغيرها، مما يؤكد ان المشترع قصد تطبيق هذا النص على جميع الطوائف بغض النظر عن الاصول والقواعد المعتمدة لديها في توزيع الارث وتكون المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون المذكور لجهة توزيع تعويض الصرف من الخدمة على مستحقيه من ورثة الموظف لذلك ترد المراجعة.