Rulings

State Council 13/06/2006

شورى حكم رقم : 512 /2006

Court
شورى
Number
512/2006
Date
13/06/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لوحدة الموضوع والفرقاء والسبب، فالمراجعتان ترميان الى طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا للاختلاف بين القرارين المستأنفين المتضمنين تخمين القيمة التأجيرية للعقار ذاته مرتين.

ولمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية بما يرى من معطيات للمسكن موضوع النزاع من حيث المساحة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه واعادة تخمين القيمة التأجيرية.