State Council 13/06/2006
شورى حكم رقم : 512 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 512/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لوحدة الموضوع والفرقاء والسبب، فالمراجعتان ترميان الى طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا للاختلاف بين القرارين المستأنفين المتضمنين تخمين القيمة التأجيرية للعقار ذاته مرتين.
ولمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية بما يرى من معطيات للمسكن موضوع النزاع من حيث المساحة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه واعادة تخمين القيمة التأجيرية.