Rulings

State Council 07/05/2013

شورى حكم رقم : 512 /2013

Court
شورى
Number
512/2013
Date
07/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

تتمتع الادارة بظل نص لا يقيدها بفئة او نوعية معينة من الموظفين لتعيينهم في اللجان، بسلطة استنسابية لا يمكن للقاضي ان يحل نفسه محلها بالتقدير الا اذا كانت الادارة قد وقعت بخطأ ساطع في التقدير او بتحوير السلطة.

وبما ان الادارة استعملت سلطتها في اطار تسييرها للمرفق العام والمصلحة العامة ولم تتجاوز سلطتها في تعيين الموظفين في اللجان العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية لذا ترد المراجعة لعدم صحتها.