State Council 07/05/2013
شورى حكم رقم : 512 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 512/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
تتمتع الادارة بظل نص لا يقيدها بفئة او نوعية معينة من الموظفين لتعيينهم في اللجان، بسلطة استنسابية لا يمكن للقاضي ان يحل نفسه محلها بالتقدير الا اذا كانت الادارة قد وقعت بخطأ ساطع في التقدير او بتحوير السلطة.
وبما ان الادارة استعملت سلطتها في اطار تسييرها للمرفق العام والمصلحة العامة ولم تتجاوز سلطتها في تعيين الموظفين في اللجان العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية لذا ترد المراجعة لعدم صحتها.