Criminal Court 22/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 512/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الجنايات الاعتراض شكلا لكون تبليغ الحكم الغيابي قد وقع مخالفا للاصول القانونية، ما يجعل الطعن مقدما ضمن المهلة فضلا عن توافر سائر الشروط الشكلية، كما قضت المحكمة بعد سقوط الحكم باسقاط الدعوى العامة لاكتمال مدة مرور الزمن الثلاثي.