Rulings

Criminal Court 22/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
512/2013
Date
22/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الجنايات الاعتراض شكلا لكون تبليغ الحكم الغيابي قد وقع مخالفا للاصول القانونية، ما يجعل الطعن مقدما ضمن المهلة فضلا عن توافر سائر الشروط الشكلية، كما قضت المحكمة بعد سقوط الحكم باسقاط الدعوى العامة لاكتمال مدة مرور الزمن الثلاثي.