Rulings

Criminal Court 19/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
512/2012
Date
19/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة المدعي وتقاطع الافادات والكشف الحسي المجرى وفرار المتهم، حصول سرقة خلال النهار عن طريق الكسر والخلع والدخول الى محل المدعي.

يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات.

ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات، غيابيا.

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل بالسرقة من خلال شراء المسروق من المتهم الاول.

لقد كان على المتهم وهو المتهمين، ان يتحقق من مصدر البضاعة. يدان المتهم سندا الى المادة 221 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 شهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) فيستبدل الحبس بالغرامة.

Cited

Texts it relies on