Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 512 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
512/2011
Date
01/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

يعيب طالب النقض على القرار المميز تشويهه الوقائع ومضمون المستندات عندما قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه في جناية تزوير عقد البيع الممسوح حين تناول المميز واقعة عدم دفع المطلوب النقض ضده لمبلغ "الماية الف دولار اميركي" الوارد ذكرها في عقد البيع.

رد السبب التمييزي المثار لهذه الجهة، لان القرار احسن تطبيق القانون على الوقائع الواردة في الملف فلا تشويه يعاب عليه لهذه الجهة لان القرار احسن في التوصل الى نتيجة عدم وجود تزوير نتيجة عدم دفع المدعى عليه مبلغ 100.000 مئة الف دولار.

ورد في البند الثالث من عقد البيع ما يفيد ان الصفقة تمت لقاء مبلغ 100.000 ماية الف دولار اميركي اقر البائع بقبضه من الشاري حال عقده نقدا وعدا.

وبان الثمن المذكور اعلاه هو الثمن الحقيقي والفعلي للبيع مما يدل ان الثمن جاء بالتوافق حول قيمة الصفقة الجارية وتنفيذا للاتفاقات السابقة الجارية بينهما بموضوع الشراكة.

اما اذا كان الثمن قد جرة حسمه من مبالغ مدفوعة سابقا او داخلة في اطار محاسبة مالية بينهما، فهو موضوع يثير منازعة مدينة بينهما ولا يشكل تحريفا يؤدي الى ملاحقة الشاري بجرم التزوير.