Rulings

State Council 09/04/2008

شورى حكم رقم : 513 /2008

Court
شورى
Number
513/2008
Date
09/04/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فقد تم الاعتراض على قرار حجز العقار وهذا يشكل مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية حيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية المتضمن الحجز على عقارات المستدعي لعدم تسديد الرسوم.

فالقرار مخالف للقانون بسبب عدم انذار المكلف بالدفع وهذا يشكل مخالفة للاجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 147/59.