State Council 09/04/2008
شورى حكم رقم : 513 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 513/2008
- Date
- 09/04/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فقد تم الاعتراض على قرار حجز العقار وهذا يشكل مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية حيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية المتضمن الحجز على عقارات المستدعي لعدم تسديد الرسوم.
فالقرار مخالف للقانون بسبب عدم انذار المكلف بالدفع وهذا يشكل مخالفة للاجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 147/59.