Rulings

Criminal Court 19/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 513 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
513/2012
Date
19/12/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان انكار المتهمين للجرم اضافة الى انتفاء الشهود وتعذر اخذ البصمات عن السيارات المسروقة يؤدي الى انتفاء الادلة الحاسمة والقاطعة على حصول الجرم.

ان وجود الشبهات والشكوك لا يكفي للادانة ولو توازت السوابق الجرمية بحق المتهمين لانها ليست ادلة كافية طالما لم تعزز بدليل اضافي.

يحكم ببراءة المتهمين من جرم سرقة السيارة.