Criminal Court 19/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 513 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 513/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان انكار المتهمين للجرم اضافة الى انتفاء الشهود وتعذر اخذ البصمات عن السيارات المسروقة يؤدي الى انتفاء الادلة الحاسمة والقاطعة على حصول الجرم.
ان وجود الشبهات والشكوك لا يكفي للادانة ولو توازت السوابق الجرمية بحق المتهمين لانها ليست ادلة كافية طالما لم تعزز بدليل اضافي.
يحكم ببراءة المتهمين من جرم سرقة السيارة.