Rulings

State Council 13/06/2006

شورى حكم رقم : 513 /2006

Court
شورى
Number
513/2006
Date
13/06/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم تعليل التخمين بصورة كافية، فاللجنة قامت بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية دون تبرير كاف.

ويوجد فرق شاسع بين تخمين اللجنة وتخمين البلدية.

وبما انه يعود لمجلس الشورى الحق بالتقدير، لذا يقتضي اعادة تخمين القيمة التأجيرية للعقار الواقع في منطقة المزرعة موضوع النزاع.