State Council 13/06/2006
شورى حكم رقم : 513 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 513/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم تعليل التخمين بصورة كافية، فاللجنة قامت بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية دون تبرير كاف.
ويوجد فرق شاسع بين تخمين اللجنة وتخمين البلدية.
وبما انه يعود لمجلس الشورى الحق بالتقدير، لذا يقتضي اعادة تخمين القيمة التأجيرية للعقار الواقع في منطقة المزرعة موضوع النزاع.