Rulings

State Council 08/05/2013

شورى حكم رقم : 514 /2013

Court
شورى
Number
514/2013
Date
08/05/2013
President
شكري صادر
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا يستوجب طلب الحصول من مجلس الشورى على نسخة ثانية صالحة للتنفيذ عن قرار صادر عنه. الاستحصال مسبقا من الادارة على قرار اداري.

وتطبق في هذا المجال احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المادة 565 منه بعد تكييفها مع الاصول القضائية الادارية مما يستدعي تطبيق الاصول الموجزة التي تجيز تقديم الدعوى بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ودون تعيين محام، واجابة طلب المستدعي وتسليمه صورة ثانية بعد ثبوت فقدان الصورة الاولى ودعوة الخصوم وفقا للاصول.

Cited

Texts it relies on