State Council 08/05/2013
شورى حكم رقم : 514 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 514/2013
- Date
- 08/05/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- كرم، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
لا يستوجب طلب الحصول من مجلس الشورى على نسخة ثانية صالحة للتنفيذ عن قرار صادر عنه. الاستحصال مسبقا من الادارة على قرار اداري.
وتطبق في هذا المجال احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المادة 565 منه بعد تكييفها مع الاصول القضائية الادارية مما يستدعي تطبيق الاصول الموجزة التي تجيز تقديم الدعوى بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ودون تعيين محام، واجابة طلب المستدعي وتسليمه صورة ثانية بعد ثبوت فقدان الصورة الاولى ودعوة الخصوم وفقا للاصول.
Cited