Rulings

State Council 17/05/2007

شورى حكم رقم : 515 /2007

Court
شورى
Number
515/2007
Date
17/05/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، الخوري
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بمراجعة الابطال لان القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلب دفع فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك يشكل عملا اداريا قابلا للطعن به امامه.

يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت "اليسار" والزامها بدفع فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

فقد صدر قرار عن لجنة الاستملاك الاضافية الاستئنافية بتوجب تعويض الاستملاك ولكن الادارة لم تعمد الى ايداع التعويض المذكور ضمن المهلة المحددة. وان تأخر الادارة في ايداع التعويض المستحق يرتب عليها مسؤولية ولذا فهي ملزمة بدفع فائدة قانونية عن التأخير.