State Council 22/05/2003
شورى حكم رقم : 515 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 515/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، ونسة
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع وتقديم المراجعة ضمن المهلة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس الشورى ولا يقبل طلب الزام الدولة بتنفيذ موجب تسليم كمية النفط ومشتقاته لأنه لا يوجد عقد اداري. فالقرار الصادر عن وزير النفط موقّع منه فقط وهو من القرارات التنظيمية وهو عمل اداري وليس عقدا متبادلا فلا يمكن وصف العلاقة بأنها علاقة تعاقدية.