Rulings

State Council 22/05/2003

شورى حكم رقم : 515 /2003

Court
شورى
Number
515/2003
Date
22/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، ونسة
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع وتقديم المراجعة ضمن المهلة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس الشورى ولا يقبل طلب الزام الدولة بتنفيذ موجب تسليم كمية النفط ومشتقاته لأنه لا يوجد عقد اداري. فالقرار الصادر عن وزير النفط موقّع منه فقط وهو من القرارات التنظيمية وهو عمل اداري وليس عقدا متبادلا فلا يمكن وصف العلاقة بأنها علاقة تعاقدية.