Rulings

State Council 13/06/2006

شورى حكم رقم : 515 /2006

Court
شورى
Number
515/2006
Date
13/06/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميل
Source
Lebanese University

يرد الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى مختص بالنظر بهذه الدعوى، وبما ان النزاع ضريبي ونصت المادتان 61 و34 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 على اختصاص المحاكم الادارية بهذا الموضوع، الا ان المحاكم لم تباشر عملها بعد فينظر مجلس الشورى بها عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية واقع في موقعه الصحيح والقانوني، فقد عمدت اللجنة الى التحقيق والاستقصاء عن عناصر المأجور وبدل الايجار واستندت الى عناصر صحيحة.