State Council 13/06/2006
شورى حكم رقم : 515 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 515/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى مختص بالنظر بهذه الدعوى، وبما ان النزاع ضريبي ونصت المادتان 61 و34 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 على اختصاص المحاكم الادارية بهذا الموضوع، الا ان المحاكم لم تباشر عملها بعد فينظر مجلس الشورى بها عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.
ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية واقع في موقعه الصحيح والقانوني، فقد عمدت اللجنة الى التحقيق والاستقصاء عن عناصر المأجور وبدل الايجار واستندت الى عناصر صحيحة.