Rulings

Civil Court of Appeal 04/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 515 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
515/2000
Date
04/05/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي قضى بتسجيل الأولاد على خانة والدهم والذي ارتكز على وثائق ولادة غير منظّمة اصولا لاثبات البنوّة يتوجّب ابطاله، وان ابراز وثيقة ولادة صحيحة ومنظّمة حسب الأصول بناء على طلب المحكمة يوجب صدور حكم جديد بقيد الأولاد على خانة ابيهم.