Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 515 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 515/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي قضى بتسجيل الأولاد على خانة والدهم والذي ارتكز على وثائق ولادة غير منظّمة اصولا لاثبات البنوّة يتوجّب ابطاله، وان ابراز وثيقة ولادة صحيحة ومنظّمة حسب الأصول بناء على طلب المحكمة يوجب صدور حكم جديد بقيد الأولاد على خانة ابيهم.