Rulings

State Council 13/06/2006

شورى حكم رقم : 517 /2006

Court
شورى
Number
517/2006
Date
13/06/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا فقط لجهة قبوله الاعتراض شكلا بالنسبة للرسوم الاساسية والحكم برد ذلك الاعتراض شكلا نظرا لوروده خارج المهلة القانونية.

وان قيام لجنة الاعتراضات بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل لجنة تخمين بلدية بيروت واقع في محله الصحيح لان تخمين البلدية مبالغ فيه وغير مطابق لواقع الحال. وقد استندت اللجنة الى محضر الكشف ومواصفات البناء من حيث المساحة والموقع.