State Council 13/06/2006
شورى حكم رقم : 517 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 517/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا فقط لجهة قبوله الاعتراض شكلا بالنسبة للرسوم الاساسية والحكم برد ذلك الاعتراض شكلا نظرا لوروده خارج المهلة القانونية.
وان قيام لجنة الاعتراضات بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل لجنة تخمين بلدية بيروت واقع في محله الصحيح لان تخمين البلدية مبالغ فيه وغير مطابق لواقع الحال. وقد استندت اللجنة الى محضر الكشف ومواصفات البناء من حيث المساحة والموقع.