Civil Court of Appeal 24/11/1983
إستئناف مدني حكم رقم : 517 /1983
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 517/1983
- Date
- 24/11/1983
- President
- حمدان
- Members
- داولجي، ضاهر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام شركاء البائع بتنفيذ عقد البيع وتسجيل الشقة على اسم المشترية لقاء قبض ثمن المبيع وقضت بدفع العطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء ولثبوت سؤ نية المدعين.