Rulings

Civil Court of Appeal 24/11/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 517 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
517/1983
Date
24/11/1983
President
حمدان
Members
داولجي، ضاهر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام شركاء البائع بتنفيذ عقد البيع وتسجيل الشقة على اسم المشترية لقاء قبض ثمن المبيع وقضت بدفع العطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء ولثبوت سؤ نية المدعين.