Rulings

State Council 22/05/2003

شورى حكم رقم : 517 /2003

Court
شورى
Number
517/2003
Date
22/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء وجود قرار اداري قابل للطعن ولعدم تحقّق شروط القرار الاداري.

فالطعن موجّه ضد افادة صادرة عن البلدية تتضمن بعض الشروحات وليس لها قوة تنفيذية، وهي لا تشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا ولذلك لا يقبل الطعن بها.