State Council 22/05/2003
شورى حكم رقم : 517 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 517/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء وجود قرار اداري قابل للطعن ولعدم تحقّق شروط القرار الاداري.
فالطعن موجّه ضد افادة صادرة عن البلدية تتضمن بعض الشروحات وليس لها قوة تنفيذية، وهي لا تشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا ولذلك لا يقبل الطعن بها.