Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 517 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
517/2011
Date
15/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

تبين من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الجنايات كانت قد انعقدت بجسة علنية، عينت في ختامها جلسة لاحقة وان كان محضر ضبط هذه الاخيرة خاليا من ذكر اسماء هيئة المحكمة الا ان ذلك لا يؤدي الى ابطالها طالما ان المحضر ؟؟؟ بتواقيع اعضائها، اذ ان المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية نصت على اغفال تواقيع هيئة اعضاء المحكمة الكاتب تحت طائةل الابطال وليس على اغفال تدوين الاسماء.

اخذ طالب النقض على القرار المطعون فيه بان خالف القانون واخطأ في تفسيره وتطبيقه وجاء فاقدا للاساس القانوني، معتبرا ان شروط المادة 126 مخدرات لا تنطبق عليه بالنسبة الى فعل التسهيل او البيع او القصد.

خلص القرار الى اعتبار ان الوقائع التي استثبتتها هذه المحكمة وفرت لديها الاقتناع الكافي بصحة ما اسند الى المتهم من جناية ترويج المخدرات فضلا عن ان الادلة على توافر النية الجرمية يعود تقديرها لمحكمة الجنايات كمحكمة اساس ولا يقع هذا الامر تحت رقابة محكمة التمييز.

اما بالنسبة الى فقدان الاساس القانون فهو يتحقق عندما تذكر المحكمة بصورة ناقصة الوقائع الدالة على القاعدة القانونية التي طبقتها وحيث ان القرار قد اوجد الاساس القانون مستندا الى الوقائع والادلة لتطبيق المادة 126 مخدرات تكون الاسبتب المثارة مستوجبة الرد.

وحيث ان تشويه الوقائع هو ايرادها خلافا لما وردت عليه في اوراق الدعوى، الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة، يكون السبب المثار مردود.

وحيث انه بمقتضى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة مميزة فضا عن انه لمحكمة الجنايات الحق في تقدير مدى الجدوى من دعوة الطبيب المنظم للتقرير وفقا لسلطتها الاستنسابية استوجب رد السبب المدلى به.

وحيث ان وجود الطشتيب او بعض العبارات المضافة على الهامش والموقع تحتها من قبل المحكمة لا تعوض القرار للنقض وحيث ان التواقيع المفروضة تحت طائلة الابطال هي توقيع الحكم في نهايته من قبل هيئة المحكمة والكاتب وهذا ما قامت به المحكمة والكاتب مما يؤدي الى ردب السبب المثار لهذه الجهة.

غقررت المحكمة قبول طلب النقض في الشكل ورده في الاساس.