Rulings

State Council 22/05/2002

شورى حكم رقم : 518 /2002

Court
شورى
Number
518/2002
Date
22/05/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب التعويض الناجم عن تنفيذ مصلحة عامة وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى. وان الضرر لاحق بالغير من جراء اصطدامه بعامود كهرباء تابع لمؤسسة كهرباء لبنان. وان المجلس هو المرجع الصالح للنظر بالتعويض سواء كانت الادارة التي تنفّذ هذه المصلحة هي مؤسسة عامة ذات صفة ادارية ام مؤسسة عامة ذات صفة صناعية او تجارية.

وبما انه يوجد اختلاف في الطلبات بين مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة، لذلك يتمّ حصر طلب التعويض بالطلب المحدّد في مذكرة ربط النزاع. وتترتب المسؤولية الادارية على اساس المخاطر بسبب حصول ضرر للغير ناجم عن منشأ عام بسبب تنفيذ مصلحة عامة - فالمتضرر اصطدم بسيارته بعامود كهرباء موجود في وسط الطريق وغير مضاء. وان الضرر لا يتعلق بالاشغال وليست مسؤولية وزارة الاشغال العامة. وقد تكرّرت حوادث السير بسبب ذلك العامود، وقد تمّ تحذير مؤسسة كهرباء لبنان من قبل رئيس بلدية كفرذبيان. وبما ان الضحية قد ارتكبت خطأ جزئيا لانه لم يكن يقود سيارته بحذر لذلك، فان المسؤولية غير كاملة على مؤسسة كهرباء لبنان، ويتم توزيعها مناصفة بينها وبين الضحية.

اما بالنسبة لتقدير قيمة التعويض المتوجّب دفعه، فيحق للمجلس تقدير التعويض وفقا لقيمة الاضرار واستنادا الى الفواتير المبرزة عن اصلاح السيارة. وبما ان المسؤولية مشتركة بين مؤسسة كهرباء لبنان والضحية، لذلك تلزم المؤسسة بدفع نصف التعويض مع الفائدة بنسبة 9 بالمئة.