State Council 15/04/2004
شورى حكم رقم : 518 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 518/2004
- Date
- 15/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال القرارين المطعون فيهما والمتعلّقان بعدم الموافقة على فرز عقارين نظرا لمخالفتها القانون. فصحيح ان القرار المطعون فيه صادر عن المرجع المختص وهو رئيس التنظيم المدني، الاّ انه قد خالف احكام المادتين المذكورتين قد وضع التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية وقد حدّد هذا التنظيم عوامل الاستثمار المسموح بها ونظام البناء والفرز.
وان هذا التصميم بقي نافذا ويخضع له العقارين موضوع المراجعة، وان شروط الفرز متوفّرة وفقا للتصميم، ويقتضي ابطال قرار عدم الموافقة.