Rulings

State Council 15/04/2004

شورى حكم رقم : 518 /2004

Court
شورى
Number
518/2004
Date
15/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرارين المطعون فيهما والمتعلّقان بعدم الموافقة على فرز عقارين نظرا لمخالفتها القانون. فصحيح ان القرار المطعون فيه صادر عن المرجع المختص وهو رئيس التنظيم المدني، الاّ انه قد خالف احكام المادتين المذكورتين قد وضع التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية وقد حدّد هذا التنظيم عوامل الاستثمار المسموح بها ونظام البناء والفرز.

وان هذا التصميم بقي نافذا ويخضع له العقارين موضوع المراجعة، وان شروط الفرز متوفّرة وفقا للتصميم، ويقتضي ابطال قرار عدم الموافقة.