State Council 09/05/2013
شورى حكم رقم : 519 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 519/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
ارتكب مستدعي النقض اهمالا وتقصيرا في معرفة الجهة التي يعود اليها القسم من العقار المراد اسقاطه الى الملك الخاص الامر الذي ينطوي على اخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة احكام المادة 14 من نظام الموظفين. ويكون القرار المطلوب نقضه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بحسم راتبه واقعا في موقعه القانوني السليم مما يستوجب رد المراجعة المقدمة منه.