Rulings

State Council 09/05/2013

شورى حكم رقم : 519 /2013

Court
شورى
Number
519/2013
Date
09/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

ارتكب مستدعي النقض اهمالا وتقصيرا في معرفة الجهة التي يعود اليها القسم من العقار المراد اسقاطه الى الملك الخاص الامر الذي ينطوي على اخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة احكام المادة 14 من نظام الموظفين. ويكون القرار المطلوب نقضه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بحسم راتبه واقعا في موقعه القانوني السليم مما يستوجب رد المراجعة المقدمة منه.