Rulings

State Council 21/05/2007

شورى حكم رقم : 519 /2007

Court
شورى
Number
519/2007
Date
21/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وثبوت صفة المالك. وان عيب انتفاء الصفة قابل للتصحيح. وتقدّر الصفة بتاريخ الادعاء او بتاريخ صدور الحكم.

والمستدعي لديه المصلحة بالطعن بقرار تمديد ترخيص لمحطة محروقات لانه صاحب محطة مجاورة للعقار المرخّص له.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي والمتضمّن تمديد مفعول قرار ترخيص انشاء محطة محروقات. لان طلب تمديد الترخيص ورد خارج المهلة الممدّدة استنادا لاحكام قانون تعليق المهل رقم 50/91.