State Council 14/06/2006
شورى حكم رقم : 519 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 519/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، عطية
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لان القرار المطعون فيه قضى باعادة الموظف الى وظيفته الاساسية في وزارة التربية وهو يلحق به ضررا.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة والمتضمن اعادة الموظف المستدعي الى ادارته الاساسية في وزارة التربية الوطنية، لان وضع الموظف بتصرف المديرية العامة هو الحاق من وزارة الى مؤسسة عامة وهذا مخالف لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59. كما انه لا يترتب له اية حقوق مكتسبة ويمكن للادارة الرجوع عنها. والقرار المطلوب ابطاله لا يخفي عقوبة تأديبية مقنعة، وهو يندرج في اطار اعمال تنظيم الادارة لدوائرها.