Rulings

State Council 26/05/2003

شورى حكم رقم : 519 /2003

Court
شورى
Number
519/2003
Date
26/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا يوجد تشويه للوقائع والفقرة الحكمية مستندة الى اسباب قانونية صحيحة. والحكم اعلن حق المتعاقد بالتثبيت كطبيب اسنان في قوى الامن الداخلي.وقد تمّ تعليل ذلك، فالادارة قد اقرّت بحق التثبيت نظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الموظفين.

ويجب على الادارة اتخاذ التدابير التطبيقية اللازمة لتطبيق القانون ولا يحق لها المماطلة في تنفيذ التثبيت.