State Council 26/05/2003
شورى حكم رقم : 519 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 519/2003
- Date
- 26/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا يوجد تشويه للوقائع والفقرة الحكمية مستندة الى اسباب قانونية صحيحة. والحكم اعلن حق المتعاقد بالتثبيت كطبيب اسنان في قوى الامن الداخلي.وقد تمّ تعليل ذلك، فالادارة قد اقرّت بحق التثبيت نظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الموظفين.
ويجب على الادارة اتخاذ التدابير التطبيقية اللازمة لتطبيق القانون ولا يحق لها المماطلة في تنفيذ التثبيت.